فهرس الكتاب

الصفحة 14166 من 16863

اذا كان بيت المال مستقيما امره بحيث لا يوضع ماله الا في حقه ولا يمنع من مستحقه فمن صرف بعض اعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التى هي مصارف بيت المال كعمارة طريق ونحو ذلك بغير اذن الامام فقد تعدى بذلك اذ ولايته إلى الامام ثم الامام يفعل الأصلح فان كان نقض ذلك اصلح للمسلمين نقض التصرف وان كان الأصلح اقراره اقره وكذلك ان تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير اذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع كأن يعمر بأعيان ماله حانوتا او دارا في عرصة الوقف او اليتيم

واما اذا كان امر بيت المال مضطربا فقال الفقهاء من صرف بعض اعيانه او منافعه في جهة بعض المصالح من غير ان يكون متهما في ذلك التصرف بل كان التصرف واقعا على جهة المصلحة فانه لا ينبغى للامام نقض التصرف ولا تضمين المتصرف مع انه لا تجوز معصية الامام برا كان او فاجرا الا ان يأمره بمعصية الله وحكمه او قسمه اذا وافق الحق نافذ برا كان اوفاجرا واما اذا تصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت