فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اذا كان بيت المال مستقيما امره بحيث لا يوضع ماله الا في حقه ولا يمنع من مستحقه فمن صرف بعض اعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التى هي مصارف بيت المال كعمارة طريق ونحو ذلك بغير اذن الامام فقد تعدى بذلك اذ ولايته إلى الامام ثم الامام يفعل الأصلح فان كان نقض ذلك اصلح للمسلمين نقض التصرف وان كان الأصلح اقراره اقره وكذلك ان تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير اذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع كأن يعمر بأعيان ماله حانوتا او دارا في عرصة الوقف او اليتيم
واما اذا كان امر بيت المال مضطربا فقال الفقهاء من صرف بعض اعيانه او منافعه في جهة بعض المصالح من غير ان يكون متهما في ذلك التصرف بل كان التصرف واقعا على جهة المصلحة فانه لا ينبغى للامام نقض التصرف ولا تضمين المتصرف مع انه لا تجوز معصية الامام برا كان او فاجرا الا ان يأمره بمعصية الله وحكمه او قسمه اذا وافق الحق نافذ برا كان اوفاجرا واما اذا تصرف