فهرس الكتاب

الصفحة 14165 من 16863

من يرضاه فان وجد عالما يستفتيه والا اجتهد هو ومن بحضرته رأسا

واما احياء الموات فجائز بدون اذن الامام في مذهب الشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد واشترط ابو حنيفة ان يكون باذن الامام وقال مالك ان كان بعيدا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى اذنه وان كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر إلى اذنه

لكن ان كان الاحياء في ارض الخراج فهل يملك بالاحياء ولا خراج عليه او يكون بيده وعليه الخراج على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد

واما من قتل او مات من المقاتلة فانه ترزق امرأته واولاده الصغار وفى مذهب احمد والشافعى في احد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ثم يجعل من المقاتلة ان كان يصلح للقتال والا ان كان من اهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح اعطى له من ذلك والا فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت