فهرس الكتاب

الصفحة 14164 من 16863

وقدمه والرجل وغناؤه في الاسلام والرجل وحاجته والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعى بجبل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى مكانه (

فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بان لكل مسلم حقا يذكر فيه تقديم اهل الحاجات ولا يختلف اثنان من المسلمين انه لا يجوز ان يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فان هذا مضاد لقوله تعالى { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } فاذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الامر

واما نقل الناقل مذهب مالك بأن في ( المدونة ( وجزية جماجم اهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة او صلحا فهو عند مالك جزية والجزية عنده فيء قال ويعطى هذا الفيء اهل كل بلد افتتحوها عنوة او صالحوا عليها فيقسم عليهم ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ولا يخرج إلى غيرهم الا ان ينزل بقوم حاجة فينقل اليهم بعد ان يعطى اهله منه ما يغنيهم عن الاحتياج وقال ايضا قال مالك واما جزية الأرض فماادرى كيف كان يصنع فيها الا ان عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها وأرى لمن ينزل ذلك ان يكشف عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت