فهرس الكتاب

الصفحة 14163 من 16863

ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير المحتاج بل الفقير النافع

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( انه اعطى من اموال بنى النضير وكانت للمهاجرين لفقيرهم ولم يعط الأنصار منها شيئا لغناهم الا انه اعطى بعض الانصار لفقره ( وفى السنن ( ان النبى كان اذا اتاه مال اعطى الآهل قسمين والعزب قسما ( فيفضل المتأهل على المتعزب لانه محتاج إلى نفقة نفسه ونفقة امرأته والحديث رواه ابو داود وابو حاتم في صحيحه والامام احمد في رواية ابى طالب وقال حديث حسن ولفظه عن عوف بن مالك ان رسول الله كان اذا اتاه الفيء قسمه من يومه فاعطى الآهل حظين واعطى العزب حظا (

وحديث عمر رواه احمد وابو داود ولفظ ابى داود عن مالك بن اوس بن الحدثان قال ذكر عمر يوما الفيء فقال ما انا بأحق بهذا الفيء منكم وما احد منا باحق به من احد الا انا على منازلنا من كتاب الله الرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وحاجته ولفظ احمد قال كان عمر يحلف على ايمان ثلاث والله ما احد احق بهذا المال من احد وما انا احق به من احد ووالله ما من المسلمين احد الا وله في هذا المال نصيب الا عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله فالرجل وبلاؤه في الاسلام والرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت