فهرس الكتاب

الصفحة 14169 من 16863

بيت المال كان ذلك جائزا ومال الديوان الإسلامى ليس كله ولا أكثره حراما حتى يقال فيه ذلك بل فيه من أموال الصدقات والفيء وأموال المصالح مالا يحصية إلا الله وفيه ماهو حرام أوشبهة فإن علم أن الذى أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك والله أعلم

وسئل رحمه الله عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعا وفيه شيء من المكوس فهل يجوز له الأكل منها أو يقطعها لأجناده أو يصرفها في علف خيوله وجامكية الغلمان

فأجاب الحمد لله أما المال المأخوذ من الجهات فلا يخلو عن شبهة وليس كله حراما محضا بل فيه ما هو حرام وفيه ما يؤخذ بحق وبعضه أخف من بعض

فما على الساحل واقطاعه أخف مما على بيع العقار ونحو ذلك من السلع ومما على سوق الغزل ونحوه فإن هذا لا شبهة فيه فإنه ظلم بين وكذلك ضمان الإفراج فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش المحرمة وإما من المناكح المباحة فهذا ظلم وذلك إعانة على الفواحش التى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت