فهرس الكتاب

الصفحة 14172 من 16863

كالصدقة على الفقراء وفيما استبهم مالكة القرعة عند احمد والقسمة عند ابى حنيفة ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة الواقعة

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه ابو المعالى في كتابه ( الغياثى ) وتبعة من تبعه اذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فانه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن والحاجة اوسع من الضرورة وذكر ان ذلك يتصور اذا استولت الظلمة من الملوك على الاموال بغير حق وبثتها في الناس وان زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الازمان

وهذا الذى قاله فرض محال لا يتصور لما ذكرته من هذه ( القاعدة الشرعية ) فان المحرمات قسمان محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك

وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فانها انما تحرم لسببين ( أحدهما ) قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا اذن الشارع وهذا هو الظلم المحض كالسرقة والخيانة والغصب الظاهر وهذا أشهر الانواع بالتحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت