فهرس الكتاب

الصفحة 14179 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل اهدى إلى ملك عبدا ثم ان المهدى إليه مات وولى مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك

فأجاب الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذى يشترى بمال المسلمين او يهدى لملوك المسلمين من اموال بيت المال فاذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق او اعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له وهل بالاعتاق والاعطاء ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ تصرف الأول نعم وهذا مذهب الأئمة كلهم والله اعلم

عمن سبى من دار الحرب دون البلوغ واشتراه النصارى وكبر الصبى وتزوج وجاءه اولاد نصارى ومات هو وقامت البينة انه اسر دون البلوغ لكنهم ماعلموا من سباه هل السابى له كتابى ام مسلم فهل يلحق اولاده بالمسلمين ام لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت