فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة فإن القول فيها كالقول في العبادات
فمن ذلك ( صفة العقود ( فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال
( أحدها ) أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة وهي العبارات التى قد يخصها بعض الفقهاء بإسم الإيجاب والقبول سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والعتق والوقف وغير ذلك وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في إشارة الأخرس ويقيمون أيضا الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة