فهرس الكتاب

الصفحة 14361 من 16863

يجز وهذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة

وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة وبذلك احتج احمد ايضا قال الكرماني قيل لابى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع قال لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار يذهب فيه مذهب المضاربة

ووجه ذلك ان البذر هو أصل الزرع كما ان المال هو أصل الربح فلابد ان يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل ومن الآخر الأصل

والرواية الثانية عنه لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل وقد نقل عنه جماهير أصحابه اكثر من عشرين نفسا أنه يجوز أن يكري أرضه بالثلث أو الربع كما عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر

فقالت طائفة من أصحابه كالقاضي أبى يعلى إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك فان كان على وجه الاجارة جاز وإن كان على وجه المزارعة لم يجز وجعلوا هذا التفريق تقريرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت