فهرس الكتاب

الصفحة 14360 من 16863

بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة فقالوا ( المخابرة ( هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل و ( المزارعة ( على أن يكون البذر من المالك قالوا والنبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لا المزارعة

وهذا ايضا ضعيف فانا قد ذكرنا عن النبى صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح من أنه ( نهى عن المزارعة ( كما ( نهى عن المخابرة ( وكما ( نهى عن كراء الأرض ( وهذه الالفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه وانما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفى لفظا وفعلا ولأجل القرينة اللفظية وهي لام العهد وسؤال السائل وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة هي المزارعة والاشتقاق يدل على ذلك

والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك وقالوا هذه هي المزارعة فأما ان كان البذر من العامل لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت