فهرس الكتاب

الصفحة 14363 من 16863

من فرق بين أن يكون اجارة أو مزارعة هو في الضعف نظير من سوى بين الاجارة الخاصة والمزارعة أو أضعف

أما بيان نص احمد فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالا بقصة معاملة النبى صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر ومعاملته لهم انما كانت مزارعة لم تكن بلفظ الاجارة فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ اجارة ويمنع فعله باللفظ المشهور

وايضا فقد ثبت في الصحيح ( أن النبى صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على أن يعملوها من أموالهم ( كما تقدم ولم يدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذرا فاذا كانت المعاملة التى فعلها النبى صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يبذرون فيها من أموالهم فكيف يحتج بها احمد على المزارعة ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الاجارة ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التى بذر فيها العامل والنبى صلى الله عليه وسلم قد قال لليهود ( نقركم فيها ما أقركم الله ( لم يشترط مدة معلومة حتى يقال كانت إجارة لازمة لكن احمد حيث قال في إحدى الروايتين إنه يشترط كون البذر من المالك فانما قاله متابعة لمن أوجبه قياسا على المضاربة وإذا إفتى العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت