فهرس الكتاب

الصفحة 14374 من 16863

الاجماع فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة أو في الاجماع فانه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والاجماع

ومن قال بالقياس وهو الجمهور قالوا إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالاجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله

والحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التى تنافى موجب العقد على اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات وهذا نكتة القاعدة وهي أن العقود مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الاحلال بالعذر متابعة لعبدالله بن عمر حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم } وقوله { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون }

قالوا فالشروط والعقود التى لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت