فهرس الكتاب

الصفحة 14375 من 16863

فى الدين

وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا ذلك منسوخ كما قاله بعضهم في شروط النبى صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في كتاب الله

واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبى حنيفة وبن ابي ليلي وشريك ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ( وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد انكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا او صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح

القول الثانى أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به وأصول أحمد المنصوصة عنه اكثرها يجرى على هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد أكثر تصحيحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت