فهرس الكتاب

الصفحة 14376 من 16863

للشروط فليس في الفقهاء الأربعة اكثر تصحيحا للشروط منه

وعامة ما يصححه احمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر او قياس لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في ابطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف دلالته وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التى سنذكرها في تصحيح الشروط كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا فمالك يجوزه بقدر الحاجة واحمد في احدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا ويجوزه بن حامد وغيره في الضمان ونحوه ويجوز احمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الاطلاق فاذا كان لها مقتضى عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع كما سأذكره ان شاء الله

فيجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت