فهرس الكتاب

الصفحة 14377 من 16863

الغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبى صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى ظهره إلى المدينة ويجوز ايضا للمعتق أن يستثنى خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش

ويجوز على عامة أقواله أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها كما في حديث صفية وكما فعله أنس بن مالك وغيره وان لم ترض المرأة كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة

ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا ان يستثنى منفعته وغلته جميعها لنفسه لمدة حياته كما روى عن الصحابة انهم فعلوا ذلك وروى فيه حديث مرسل عن النبى صلى الله عليه وسلم وهل يجوز وقف الانسان على نفسه فيه عنه روايتان

ويجوز أيضا على قياس قوله استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة والصداق وفدية الخلع والصلح على القصاص ونحو ذلك من أنواع اخراج الملك سواء كان باسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت