فهرس الكتاب

الصفحة 14379 من 16863

وهو رواية عن مالك والثانية لاينفسخ لأنه تابع وهو عقد مفرد كقول أبي حنيفة والشافعي

وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا او تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع او للمبيع نفسه وان كان اكثر متأخرى أصحابه لايجوزون من ذلك إلا العتق وقد يروى ذلك عنه لكن الأول اكثر في كلامه ففي جامع الخلال عن أبى طالب سألت احمد عن رجل اشترى جارية فشرط ان يتسرى بها تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال لا بأس به وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذى تأخذها به مني قال لا بأس به ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط لأن بن مسعود قال لرجل لاتقربنها ولأحد فيها شرط وقال حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن مسعود اشترى جارية من امرأته وشرط لها ان باعها فهي لها بالثمن الذى اشتراها به فسأل بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال لاتنكحها وفيها شرط وقال حنبل قال عمي كل شرط في فرج فهو على هذا والشرط الواحد في البيع جائز إلا ان عمر كره لابن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت