فهرس الكتاب

الصفحة 14380 من 16863

أن يطأها لأنه شرط لامرأته الذي شرط فكره عمر ان يطأها وفيها شرط وقال الكرمانى سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لايبيعها ولا يهبها فكأنه رخص فيه ولكنهم ان اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن فلا يقربها يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود

فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقايلة واكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط وربما تأولوا قوله ( جائز ( أي العقد جائز وبقية نصوصه تصرح بأن مراده ( الشرط ( أيضا واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وبن مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه ولايهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى عمر بن شبة في أخبار عثمان انه اشترى من صهيب دارا وشرط ان يقفها على صهيب وذريته من بعده

وجماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز بالاجماع استثناء بعض المبيع وجوز احمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز ايضا استثناء بعض التصرفات

وعلى هذا فمن قال هذاالشرط ينافى مقتضى العقد قيل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت