فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فجوز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق وهو جائز بالاجماع ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( عن الثنيا إلا ان تعلم ( فدل على جوازها إذا علمت وكما استثني جابر ظهر بعيره إلى المدينة
وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع مثل ان يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها أو الثياب أو العبيد أو الماشية التى قد رأياها الا شيئا منها قد عيناه
واختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكنى الدار شهرا او استخدام العبد شهرا أو ركوب الدابة مدة معينة او إلى بلد بعينه مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك قد ينفع كما إذا اشترى أمة مزوجة فان منفعة بضعها التى يملكها الزوج لم تدخل في العقد كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة لكن هي اشترتها بشرط العتق فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق والعتق لا ينافى نكاحها فلذلك كان بن عباس رضي الله عنهما وهو ممن روى حديث بريرة يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة تأويلا لقوله تعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قالوا