فهرس الكتاب

الصفحة 14413 من 16863

و استدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره ولا استدل عليه بماء يشمله وغيره

وكذلك قال احمد بن الحسين بن حسان سألت أبا عبد الله عمن اشترى مملوكا واشترط هو حر بعد موتى قال هذا مدبر فجوز اشتراط التدبير بالعتق ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف صحح الرافعي أنه لا يصح

وكذلك جوز اشتراط التسرى فقال ابو طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط ان يتسرى بها تكون نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال لا بأس به فلما كان التسري لبائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزه

وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشترى أنه لا يبيعها لغير البائع وان البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول كما رووه عن عمر وبن مسعود وامرأته زينب

وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت