فهرس الكتاب

الصفحة 14412 من 16863

قالوا وانما جوزته السنة لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في غيره ولذلك أوجب فيه السراية مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره

وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح وان كان فيه منع من غيره قال بن القاسم قيل لأحمد الرجل يبيع الجارية على ان يعتقها فأجازه فقيل له فان هؤلاء يعنى أصحاب أبى حنيفة يقولون لا يجوز البيع على هذا الشرط قال لم لا يجوز قد اشترى النبى صلى الله عليه وسلم بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها فلم لا يجوز هذا قال وإنما هذا شرط واحد والنهي انما هو عن شرطين قيل له فان شرط شرطين أيجوز قال لا يجوز

فقد نازع من منع منه واستدل على جوازه باشتراط النبى صلى الله عليه وسلم ظهر البعير لجابر وبحديث بريرة وبأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شرطين في بيع مع ان حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو نقص لموجب العقد المطلق واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق

فعلم أنه لا يفرق بين ان يكون النقص في التصرف او في المملوك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت