فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع كما ذكرته لك فان مذهب أبى حنيفة أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح وأما المهر فانه لو زاد على مهر المثل أو نقص عنه جاز بالاتفاق
وكذلك يجوز أكثر السلف او كثير منهم وفقهاء الحديث ومالك في إحدى الروايتين أن ينقص ملك الزوج فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من دارها وان يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ عليه نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وعند طائفة من السلف وأبى حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخري لا يصح هذا الشرط لكنه له عند أبى حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر
والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ان اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع فاذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها والنقص من ذلك على ما ذكرت فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك فاذا شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره أو ان يقضي بالعين دينا عليه