فهرس الكتاب

الصفحة 14420 من 16863

لمعين أو غير معين او ان يصل به رحمه أو نحو ذلك فهو اشتراط تصرف مقصود ومثله التبرع المفروض والتطوع

وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع فضعيف فان بعض أنواع التبرعات أفضل منه فان صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق كما نص عليه أحمد فان ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( لو تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك ( ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق وما أعلم في هذا خلافا وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم فان فيه عن أحمد روايتين إحداهما تجب كقول طائفة من السلف والخلف والثانية لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم ولو وصى لغيرهم دونهم فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له او يعطى ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له على روايتين عن أحمد وان كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية فاذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة

وأيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر او دين لآدمي فاشترط عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت