فهرس الكتاب

الصفحة 14422 من 16863

عند اكثرهم كأبى حنيفة والشافعي واحمد

ويملك المرهون ويجب عليه مئونته ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولا هبة وفى العتق خلاف مشهور

والعبد المنذور عتقه والهدى والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من اصحابنا وغيرهم هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق فمن قال لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله اكثر اصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالاعتاق او النسك او الصدقة وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشتراة بشرط الاهداء إلى الحرم ومن قال زال ملكه عنه فانه يقول هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به وهو ايضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع

وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين هل يصير الموقوف ملكا لله او ينتقل إلى الموقوف عليه او يكون باقيا على ملك الواقف على ثلاثة أقوال في مذهب احمد وغيره

وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع والهبة وكذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت