فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عند اكثرهم كأبى حنيفة والشافعي واحمد
ويملك المرهون ويجب عليه مئونته ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولا هبة وفى العتق خلاف مشهور
والعبد المنذور عتقه والهدى والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من اصحابنا وغيرهم هل يزول ملكه عنه بذلك أم لا وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق فمن قال لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله اكثر اصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالاعتاق او النسك او الصدقة وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشتراة بشرط الاهداء إلى الحرم ومن قال زال ملكه عنه فانه يقول هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به وهو ايضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع
وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين هل يصير الموقوف ملكا لله او ينتقل إلى الموقوف عليه او يكون باقيا على ملك الواقف على ثلاثة أقوال في مذهب احمد وغيره
وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع والهبة وكذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع