فهرس الكتاب

الصفحة 14423 من 16863

كالاب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد نوع مخالف لغيره حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده

ونظيره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه كالمبيع بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي واحمد في أحد قوليهما وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع المسلمين فها هنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه وملك الأب لا يملك انتزاعه وجنس الملك يجمعهما وكذلك ملك الابن في مذهب احمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معني الكتاب وصريح السنة

وطوائف من السلف يقولون هو مباح للأب مملوك للابن بحيث يكون للأب كالمباحات التى تملك بالاستيلاء وملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه تصرفا مطلقا

فاذا كان الملك يتنوع أنواعا وفيه من الاطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفه لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الانسان يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه والشارع لا يحظر على الانسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فاذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت