فهرس الكتاب

الصفحة 14424 من 16863

وقال شيخ الاسلام رحمه الله فصل

العقود التى فيها نوع معاوضة وهي غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة بمال كالاجارة والجعالة وقد يدخل في المسألة الامارة والتجنيد ونحو ذلك من الولايات أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون والتناصر ونحو ذلك تنقسم أربعة أقسام

فانها إما أن تكون مباحة من الجانبين كالبيع والاجارة والتعاون على البر والتقوى وإما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير والاستئجار على الزنى بالخمر وعلى شهادة الزور بشهادة الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء يتقارضون شهادة الزور وشبهه بمبادلة القروض وإما أن يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى وهذا القسم ينبغي لأهل الاسلام ان يعلموه فان الدين والدنيا لا تقوم إلا به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت