فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال شيخ الاسلام رحمه الله فصل
العقود التى فيها نوع معاوضة وهي غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة بمال كالاجارة والجعالة وقد يدخل في المسألة الامارة والتجنيد ونحو ذلك من الولايات أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون والتناصر ونحو ذلك تنقسم أربعة أقسام
فانها إما أن تكون مباحة من الجانبين كالبيع والاجارة والتعاون على البر والتقوى وإما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير والاستئجار على الزنى بالخمر وعلى شهادة الزور بشهادة الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء يتقارضون شهادة الزور وشبهه بمبادلة القروض وإما أن يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى وهذا القسم ينبغي لأهل الاسلام ان يعلموه فان الدين والدنيا لا تقوم إلا به