فهرس الكتاب

الصفحة 14427 من 16863

و إذا كان الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصب وان دخل في ذلك الخيانة والسرقة فكذلك الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر وإن دخل فيه استيلاء الظلمة من أهل القبلة

وكذلك افتكاك الأنفس الرقيقة من يد من يتعدي عليها ويظلمها فان الرق المشروع له حد فالزيادة عليه عدوان

ويدخل في ذلك افتكاك الزوجة من يد الزوج الظالم فان النكاح رق كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى { وألفيا سيدها لدى الباب } وقال النبى صلى الله عليه وسلم في النساء ( إنهن عندكم عوان ( وقال عمر النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وكذلك افتكاك الغلام والجارية من يد الظالم كالذي يمنعه الواجب ويفعل معه المحرم

ومنه افتكاك الأموال من أيدي الغاصبين لها ظلما أو تأويلا كالمال المغصوب والمسروق وغيرهما إذا دفع للظالم شيء حتى يرده على صاحبه وسواء كان الدفع في كلا القسمين دفعا للقاهر حتى لا يقهر ولا يستولي كما يهادن أهل الحرب عند الضرورة بمال يدفع اليهم أو استنقاذا من القاهر بعد القهر والاستيلاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت