فهرس الكتاب

الصفحة 14428 من 16863

وقال رحمه الله ( قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك ( فصل

بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع ينقسم إلى واجب ومستحب

وواجبها ينقسم إلى فرض على العين وفرض على الكفاية فأما ما يجب من التبرعات مالا ومنفعة فله موضع غير هذا وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام مذكورة في الحديث المأثور ( أربع من فعلهن فقد بريء من البخل من آتى الزكاة وقرى الضيف ووصل الحرم وأعطى في النائبة (

ولهذا كان حد البخيل من ترك أحد هذه الأربعة في أصح القولين لأصحابنا اختاره أبو بكر وغيره

فالزكاة هي الواجب الراتب التى تجب بسبب المال بمنزلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت