فهرس الكتاب

الصفحة 14429 من 16863

الصلاة المفروضة وأما الثلاثة فوجوبها عارض فقرى الضيف واجب عندنا ونص عليه الشافعي وصلة الأرحام واجبة بالاجماع كنفقة الأقارب وحمل العاقلة وعتق ذي الرحم المحرم وانما الاختلاف فيمن تجب صلته وما مقدار الصلة الواجبة وكذلك الاعطاء في النائبة مثل الجهاد في سبيل الله واشباع الجائع وكسوة العاري وقد نص احمد على أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض فمثل تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وهي كثيرة جدا وعامة الواجب في منافع البدن ويدخل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث ابى ذر وأبى موسى وغيرهما ( على كل سلامى من بن آدم صدقة ( وتدخل ايضا في مطلق الزكاة والنفقة في مثل قوله { ومما رزقناهم ينفقون } كما نقل مثل ذلك عن السلف الحسن البصري وغيره وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( كل معروف صدقة ( ويروى ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحابا له فيتفرقون وقد نفعهم الله بها ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه

وأما المنافع المالية وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغير كحبل ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه وثوب يستدفئ به من البرد ونحو ذلك فيجب بذله لكن هل يجب بذله مجانا او بطريق التعوض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت