فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كالأعيان فيه وجهان
وحجة التبرع متعددة كقوله تعالى { ويمنعون الماعون } ففي سنن ابي داود عن بن مسعود قال كنا نعده عارية القدر والدلو والفأس وكذلك إيجاب بذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على أصلنا المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المواضع
ففى الجملة ما يجب إيتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا عوض له تفصيل في موضع آخر ولو كان كثير من المتفقهة مقصرين في علمه بحيث قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجوبه ويعتقد الغالط منهم ( أن لا حق في المال سوى الزكاة ( أن هذا عام ولم يعلم أن الحديث المروي في الترمذي عن فاطمة ( إن في المال حقا سوى الزكاة (
ومن قال بالأول أراد الحق المالي الذي يجب بسبب المال فيكون راتبا وإلا فنحن نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة المفروضة في مواضع مثل الجهاد بالمال عند الحاجة والحج بالمال ونفقة الزوجة والأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم ومثل ما يجب من الكفارات من عتق وصدقة