فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناية فعلي أهلها بذلها لهم بقيمتها كما عليهم بذل الأموال التى يحتاج إليها بقيمتها إذ لا فرق بين بذل الأموال وبذل المنافع بل بذل المنافع التى لا يضر بذلها أولى بالوجوب معاوضة ويكون بذل هذه فرضا على الكفاية
وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم أن أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية فرض على الكفاية والتحقيق انها فرض عند الحاجة إليها وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب وهذه حكينا بيعها فان من يوجبها إنما يوجبها بالمعاوضة لا تبرعا فهو إيجاب صناعة بعوض لأجل الحاجة إليها وقولي عند الحاجة فان المسلمين قد يستغنون عن الصناعة بما يجلبونه أو يجلب إليهم من طعام ولباس
والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب وللامام أن يلزم بذلك ويجبر عليه ولا يكون ذلك ظلما بل إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس والمال لأجل هداية الناس في دينهم أبلغ من هذا كله فاذا كانت الشجاعة التى يحتاج المسلمون إليها والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجبا فكيف بالمعاوضة التى يحتاج المسلمون إليها
ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم العادات والطباع وطاعة