فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
و جوب بيعها بثمن المثل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (
وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر في مالا ينقسم فان الشريك محتاج إلى البيع ليأخذ نصيبه ولا ضرر على الآخر فيه وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه فان العتق يحتاج إلى تكميل لما في تبعيض العتق من الضرر من غير ضرر على البائع في بيع نصيبه أو فيه ضرر دون الحاجة إلى تكميل العتق
وهكذا فيمن تعلق حق الغير بماله كمن له في ملك الغير عرق محترم من غراس أو بناء أو بئر كالمشتري إذا أخذ الشقص بالشفعة والبائع إذا رد عليه المبيع بعيب وكان الثمن عقارا وكالمستعير والمستأجر إذا انقضت المدة فان لرب الأرض أن يبتاع ذلك بقيمته إذا لم يقلعه صاحبه أو يبقيه بأجرة المثل وكلاهما معاوضة إما على العين أو على منفعة أرضه
وكذلك إجبارنا لأحد الشريكين على الكرى مع الآخر او العمارة معه هو إجبار على المعاوضة فان العمارة تتضمن ابتياع أعيان واستئجار عمال فهي إجبار على شراء وإجارة لأن الشريك محتاج إلى ذلك ولا ضرر على الباذل في ذلك فتجب عليه المعاوضة معه تارة لأجل القسمة وتارة لبقاء الشركة وعلى هذا فاذا احتاج المسلمون إلى