فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مخزونة فانه يجب عليهم بيعها وعلى السلطان ان يجبرهم على ذلك أو يبيعها عليهم لأنه فعل واجب عليهم يقبل النيابة فيجب إلزامهم بما وجب عليهم شرعا وهو حق للمسلمين عندهم فيجب استنقاذه منهم وهكذا كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغني عنه صاحبه فانه يجب بذله بثمن المثل
وقد كتبت قبل هذا حديث سمرة بن جندب في صاحب النخلة لما أمره النبى صلى الله عليه وسلم ببيعها فلم يفعل وذكرت ما فيه من وجوب المعاوضة التى يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر البائع
ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذي يضر الناس في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ ( رواه مسلم وغير ذلك والمحتكر مشتر متجر لكن لما كان يشتري ما يضر الناس ولا يحتاج إليه حرم عليه والبيع والشراء في الأصل جائزان غير واجبين لكن لحاجة الناس يجب البيع تارة ويحرم الشراء أخرى هذا في نفس العقد
وأما في مقدار الثمن فنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد لما فيه من إضرار المشتري إذا توكل الحاضر للقادم بسلعته في البيع مع حاجة الناس إليها وقد يستدل بذلك على