فهرس الكتاب

الصفحة 14435 من 16863

مخزونة فانه يجب عليهم بيعها وعلى السلطان ان يجبرهم على ذلك أو يبيعها عليهم لأنه فعل واجب عليهم يقبل النيابة فيجب إلزامهم بما وجب عليهم شرعا وهو حق للمسلمين عندهم فيجب استنقاذه منهم وهكذا كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغني عنه صاحبه فانه يجب بذله بثمن المثل

وقد كتبت قبل هذا حديث سمرة بن جندب في صاحب النخلة لما أمره النبى صلى الله عليه وسلم ببيعها فلم يفعل وذكرت ما فيه من وجوب المعاوضة التى يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر البائع

ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذي يضر الناس في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ ( رواه مسلم وغير ذلك والمحتكر مشتر متجر لكن لما كان يشتري ما يضر الناس ولا يحتاج إليه حرم عليه والبيع والشراء في الأصل جائزان غير واجبين لكن لحاجة الناس يجب البيع تارة ويحرم الشراء أخرى هذا في نفس العقد

وأما في مقدار الثمن فنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد لما فيه من إضرار المشتري إذا توكل الحاضر للقادم بسلعته في البيع مع حاجة الناس إليها وقد يستدل بذلك على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت