فهرس الكتاب

الصفحة 14439 من 16863

احتاج العسكر إلى خروج قوم تجار فيه لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من طعام ولباس وسلاح ونحو ذلك فالتجارة كالصناعة والعسكر بمنزلة قوم في بلد فكما يجب على بعض إعانة بعض على حاجاتهم بالمعاوضة التى لا ضرر فيها فان ذلك واجب في العسكر

وكما للامام ان يوجب الجهاد على طائفة ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأجله فله أن يأمر بما يعين على ذلك ويأمر قوما بتعلم العلم ويأمر قوما بالولايات

والامام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد

وقال

قدس الله روحه فصل

أقوال المكره بغير حق لغو عندنا مثل كفره وطلاقه وبيعه وشرائه فاذا أكره البيعان على العقد فهو باطل وإذا اكرها على التقابض فهذا إكراه على الأفعال لا على الأقوال فيكون كل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت