فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
احتاج العسكر إلى خروج قوم تجار فيه لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من طعام ولباس وسلاح ونحو ذلك فالتجارة كالصناعة والعسكر بمنزلة قوم في بلد فكما يجب على بعض إعانة بعض على حاجاتهم بالمعاوضة التى لا ضرر فيها فان ذلك واجب في العسكر
وكما للامام ان يوجب الجهاد على طائفة ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأجله فله أن يأمر بما يعين على ذلك ويأمر قوما بتعلم العلم ويأمر قوما بالولايات
والامام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد
وقال
قدس الله روحه فصل
أقوال المكره بغير حق لغو عندنا مثل كفره وطلاقه وبيعه وشرائه فاذا أكره البيعان على العقد فهو باطل وإذا اكرها على التقابض فهذا إكراه على الأفعال لا على الأقوال فيكون كل منهما