فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قد قبض وأقبض مكرها فعلى كل منهما أن يرد ما قبضه إلى الآخر إذا امكنه لأنه مقبوض بغير حق وان كان القابض مكرها
فان تلف المال المقبوض بالاكراه تحت يد القابض فان كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه او بعدوانه فهو ضامن لأن غايته ان تكون يده يد أمانة ويد الأمانة إذا أتلفت شيئا أو تلف بتفريطها أو عدوانها ضمنته كيد المستأجر والمودع والمضارب والوكيل
وان تلف بغير تفريط منه فهل تكون يده يد ضمان لأنه قبض مال الغير بغير إذنه لدفع الضرر عنه أو يد أمانة لأنه قبضه قبضا غير محرم فنقول تلفه تحت يد المكره بمنزلة إتلافه كرها وفيه خلاف وهو يشبه العارية من بعض الوجوه فان المستعير قبض المال لنفعه كما أن المكره قبضه لدفع الضرر عن نفسه وهذا قبضه باذن المالك وهذا قبضه باذن الشارع فان كان المكره القابض قد أخذ منه وفاء عن دين فهنا يكون ضامنا له لأنه مصروف في منفعته كمن اضطر إلى طعام الغير فأخذه ليأكله