فهرس الكتاب

الصفحة 14441 من 16863

وسئل رحمه الله عن جماعة صودروا وأخذت أموالهم ثم اكرهوا وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواشي وبساتين فباعوها والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين وبعضها وقف وبعضها ملك الغير ووضع المشتري يده عليها وحازها وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم فلما آن الأجل طالبهم بالثمن فهل يكون البيع منهم باطلا بحكم الاكراه وبيع مال الغير أم لا وهل مشتراهم منه واقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك

فأجاب إذا بذل البائع والحال هذه للمشتري فما أداه من الثمن وامتنع المشتري من الايفاء بذلك وطلب ما كتب على البائع من الثمن المؤجل فان المشتري ظالم عاص يستحق العقوبة فان هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان بتقديم بيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت