فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله عن جماعة صودروا وأخذت أموالهم ثم اكرهوا وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواشي وبساتين فباعوها والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين وبعضها وقف وبعضها ملك الغير ووضع المشتري يده عليها وحازها وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم فلما آن الأجل طالبهم بالثمن فهل يكون البيع منهم باطلا بحكم الاكراه وبيع مال الغير أم لا وهل مشتراهم منه واقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك
فأجاب إذا بذل البائع والحال هذه للمشتري فما أداه من الثمن وامتنع المشتري من الايفاء بذلك وطلب ما كتب على البائع من الثمن المؤجل فان المشتري ظالم عاص يستحق العقوبة فان هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان بتقديم بيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك