فهرس الكتاب

الصفحة 14442 من 16863

الثمن كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين واكثر أئمة المسلمين فكيف والبائع مكره وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين فلو قدر مع ذلك أن المشترى اكره على الشراء منه وأداه الثمن عنه فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه لوجب تسليم المبيع إليه باتفاق المسلمين

فكيف والمشتري لم يكره على الشراء والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنه فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك باتفاق الأئمة ولا مطالبته برد الأعيان التى كانت ملكه وهي الآن بيده على ما ذكر

وسئل

عن رجل ماتت أمه وورث منها دارا ولم يكن لها فيها شريك وان انسانا ظلم والده وأجبره حتى كاتبه على الدار أو باعها فهل يجوز ذلك أم ترجع الدار إلى مالكها

فأجاب الحمد لله إذا أكره بغير حق على بيع الدار لم يصح البيع وترد الدار إلى مالكها ويرد على المشتري الثمن الذي أخذ منه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت