فهرس الكتاب

الصفحة 14443 من 16863

وسئل عن حبس على جماعة وهو مثبوت بالعدول وفى الدار ساكن له يد قوية على الورثة وألزموه إلى ان باعوه غصبا باليد القوية فاذا شهدت الشهود بصحة الوقف ينزع من الغاصب أم لا

فأجاب الحمد لله بيع المكره بغير حق لا يصح وبيع الوقف الصحيح اللازم لا يصح ومن علم شيئا شهد به والله أعلم

وقال رحمه الله فصل

فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا على أداء مال بغير حق وأكره رجلا آخر على إقراضه أو الابتياع منه وأدى الثمن عنه او إليه ليأخذوهم من المقترض والبائع سواء كان الاكراه على إقباض المكره ثم الأخذ منه أو على الأداء عنه فقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت