فهرس الكتاب

الصفحة 14460 من 16863

نصفها وحبسه على المسلمين وكان دلوه منها كدلو واحد من المسلمين ثم لما رأى اليهودي ذلك باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان وجعل البئر كلها حبسا على المسلمين

وهذا الحديث مما احتج به الفقهاء على عدة مسائل مثل وقف المشاع وتكلم الفقهاء في مثل ذلك هل فيه شفعة فأكثر الفقهاء على ان فيه الشفعة كأبى حنيفة واحمد في احدى الروايتين عنه وهو أحد القولين في مذهب مالك واختاره بن سريج من أصحاب الشافعي ولكن المشهور عن الشافعي أنه لا شفعة فيه وهو الرواية الأخرى عن أحمد إختارها كثير من أصحابه والأظهر وجوب الشفعة في ذلك

والمقصود هنا أنهم اتفقوا على جواز بيع ذلك وجواز هبة ذلك أظهر من جواز بيعه

وسئل

عن رجلين لهما اقطاع في بلد فاختصما في بيع النبات الذي يطلع من عند الله فزعم احدهما أنه مثل النبات البري لا يجوز بيعه لأنه ما هو ملكه فقال له الآخر بل يجوز لأن السلطان أقطعه لي فهو ملكي ويجوز لي أن أبيع كل ما في حصتى وفى قرعتى هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت