فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
و العين جميعا ويجوز أن يبيع بعضها مشاعا على اصبع وأصبعين من أربعة وعشرين كما يباع مع البستان والدار ما له من الماء مثل أصبع وأصابع من قناة كذا وان كان أصل تلك القناة في الأرض المياه فكيف إذا كان أصل الماء في ملكه فهذا مما لا أعلم فيه نزاعا
وان كانت العين تنبع شيئا فشيئا فانه ليس من شرط المبيع ان يرى جميع المبيع بل يرى ما جرت العادة برؤيته وأما ما يتجدد مثل المنافع ونقع البئر فهذا لا يشترط أحد رؤيته لا في بيع ولا إجاره
وإنما تنازع العلماء لو باع الماء بدون القرار هل يصح بيعه لكونه يملك أو لا يصح لكونه لا يملك على قولين مشهورين هما روايتان عن احمد واكثر العلماء على جواز بيعه وهو مذهب ابى حنيفة ومالك وهو منصوص للشافعي بل نص على أن الماء مملوك
وتنازعوا فيما إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل أم لا
وأما بيع البئر والعين بكمالها أو بيع جزء منها فما علمت فيه تنازعا اذا كانت الأرض مملوكة وقد ندب النبى صلى الله عليه وسلم إلى شراء بئر رومة من مالكها اليهودي فاشترى عثمان بن عفان