فهرس الكتاب

الصفحة 14458 من 16863

درهم وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره [ يسقي ] به في أرضه فان هذا يجوز بيعه بخلاف الماء الذي يجري في ملكه بلا عوض مثل أن يحيي أرضا وفيها عين جارية فان في جواز بيع مثل هذا الماء قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد

إحداهما يجوز بيعه وهو مذهب الشافعي ومالك

والثانية لا يجوز وهو مذهب أبى حنيفة وهو المشهور عن أحمد

وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلأ الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء

وسئل رحمه الله

عن رجل له عين ماء جارية اذا باع منها اصبع ماء أو نحوه هل يجوز مع أنه غير مرئى بل ينبع شيئا فشيئا

فأجاب أما من يملك ماء نابعا مثل أن يملك بئرا محفورة في ملكه ويدخل في لفظ البئر ما ينصب عليه الدولاب وما لا ينصب أو يملك عين ماء في أرض مملوكة له فهذا يجوز له أن يبيع البئر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت