فهرس الكتاب

الصفحة 14457 من 16863

وهنا زيادة الأمان على ماله لأن ذلك قبل الاستيلاء كما لو نزلوا على حكم حاكم فانه من أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله لأنه لم يتم القهر فان دخوله مكة كان قبل الظهر ودخلها قهرا وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبت كلا من القولين

وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين وتدفع اليهم الأرض مخارجة فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم هذا جائز في أنفسهم كالمن ولهذا سماهم الطلقاء وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها

وأما المنقول والذرية

وسئل

عن مقطع له ماء داخل اقطاعه ويقصد بيعه لمقطع آخر واجراءه في بلده فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل في اقطاعه ويجريه في بلد المشتري

فأجاب اذا كان الماء محبوسا عليه في الاقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم وبدون تحبيس عليه بخمسمائة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت