فهرس الكتاب

الصفحة 14883 من 16863

العرف أن يكون إبقاء لعقد المضاربة استحق المسمى له من الربح وكان ذلك مضاربة مستحقه واذا أقر بالربح لزمه ما أقر به فإن ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله وإن كان يعذر في مثله ففى قبوله خلاف مشهور وليس له أن يدفع المال إلى غيره الا بإذن المالك او الشارع ومتى فعل كان ضامنا للمال سواء كان دفعه بعقد صحيح او فاسد فما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد

واما ان كان المال غصبا فهو ضامن بكل حال ومتى فرط العامل في المال او اعتدى فعليه ضمانه وكذلك العامل الثانى اذا جحد الحق او كتم المال الواجب عليه او طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعى أثم بذلك وعلى ولي الأمر إيصال الحقوق إلى مستحقيها والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن يعطى لأرباب الدين شيئا من هذا المال أم لا واذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا او عدم او وقع فيه تفريط بغير سبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت