فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العرف أن يكون إبقاء لعقد المضاربة استحق المسمى له من الربح وكان ذلك مضاربة مستحقه واذا أقر بالربح لزمه ما أقر به فإن ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله وإن كان يعذر في مثله ففى قبوله خلاف مشهور وليس له أن يدفع المال إلى غيره الا بإذن المالك او الشارع ومتى فعل كان ضامنا للمال سواء كان دفعه بعقد صحيح او فاسد فما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد
واما ان كان المال غصبا فهو ضامن بكل حال ومتى فرط العامل في المال او اعتدى فعليه ضمانه وكذلك العامل الثانى اذا جحد الحق او كتم المال الواجب عليه او طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعى أثم بذلك وعلى ولي الأمر إيصال الحقوق إلى مستحقيها والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن يعطى لأرباب الدين شيئا من هذا المال أم لا واذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا او عدم او وقع فيه تفريط بغير سبب