فهرس الكتاب

الصفحة 14885 من 16863

وسئل رحمه الله

هل يجوز للعامل في القراض ان ينفق على نفسه من مال القارض حضرا او سفرا واذا جاز هل يجوز ان يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه ام يقتصر على كفايته المعتادة

فأجاب الحمد لله رب العالمين إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة وأما بدون ذلك فإنه

لايجوز ومن العلماء من يقول له النفقة مطلقا وان لم يشترط كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعى في قول والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت