فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
هل يجوز للعامل في القراض ان ينفق على نفسه من مال القارض حضرا او سفرا واذا جاز هل يجوز ان يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه ام يقتصر على كفايته المعتادة
فأجاب الحمد لله رب العالمين إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة وأما بدون ذلك فإنه
لايجوز ومن العلماء من يقول له النفقة مطلقا وان لم يشترط كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعى في قول والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه