فهرس الكتاب

الصفحة 14886 من 16863

وسئل رحمه الله

عن اثنين اشتركا من احدهما دابة ومن الآخر دراهم جعلا ذلك بينهما على ما قسم الله تعالى من ربح كان بينهما ثم ربحا فما الحكم

فأجاب ينظر قيمة البهيمة فتكون هي والدراهم رأس المال وذلك مشترك بينهما لأن عندنا أن الشركة والقسمة تصح بالأقوال لاتفتقر إلى خلط المالين ولا إلى تمييزهما ويثبت الملك مشتركا بعقد الشركة كما يتميز بعقد القسمة والمحاسبة فما ربحا كان بينهما وإذا تقاسما بيعت الدابة واقتسما ثمنها مع جملة المال

وهذا اذا صححنا الشركة بالعروض ظاهر وأما اذا أبطلناها فحكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه وصحة التصرف وفساده وإنما يفترقان في الحل وفي مقدار الربح على أحد القولين

فظاهر مذهب احمد على ما اشترطا وعلى القول الآخر يكون الربح تبعا للمال ويكون للآخر اجرة المثل والأصح في هذا أن له ربح المثل والاقوال ثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت