فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عن اثنين اشتركا من احدهما دابة ومن الآخر دراهم جعلا ذلك بينهما على ما قسم الله تعالى من ربح كان بينهما ثم ربحا فما الحكم
فأجاب ينظر قيمة البهيمة فتكون هي والدراهم رأس المال وذلك مشترك بينهما لأن عندنا أن الشركة والقسمة تصح بالأقوال لاتفتقر إلى خلط المالين ولا إلى تمييزهما ويثبت الملك مشتركا بعقد الشركة كما يتميز بعقد القسمة والمحاسبة فما ربحا كان بينهما وإذا تقاسما بيعت الدابة واقتسما ثمنها مع جملة المال
وهذا اذا صححنا الشركة بالعروض ظاهر وأما اذا أبطلناها فحكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه وصحة التصرف وفساده وإنما يفترقان في الحل وفي مقدار الربح على أحد القولين
فظاهر مذهب احمد على ما اشترطا وعلى القول الآخر يكون الربح تبعا للمال ويكون للآخر اجرة المثل والأصح في هذا أن له ربح المثل والاقوال ثلاثة