فهرس الكتاب

الصفحة 14888 من 16863

وهو رشيد في تصرفه غير ان المانع من ذلك بينة تشهد له واذا كان الأمر كذلك فهل لشريكه ان يأخذ من ماله قيمته

فأجاب اذا كان الشريك قد اعتدى ففعل مالم تأذن به الشريعة ولا المالك لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وإن كان محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه 93

وسئل عن زيد وعمرو مشتركان في فرس وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير إذن عمرو ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف فماتت تحت يد زيد

فأجاب نعم اذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت