فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهو رشيد في تصرفه غير ان المانع من ذلك بينة تشهد له واذا كان الأمر كذلك فهل لشريكه ان يأخذ من ماله قيمته
فأجاب اذا كان الشريك قد اعتدى ففعل مالم تأذن به الشريعة ولا المالك لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وإن كان محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه 93
وسئل عن زيد وعمرو مشتركان في فرس وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير إذن عمرو ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعف فماتت تحت يد زيد
فأجاب نعم اذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه والله أعلم