فهرس الكتاب

الصفحة 14889 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل شارك شخصا في بقرة وكانت عند أحدهما يستعملها ويعلفها وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى فادعى ثلثي البقرة ومنع المفاضلة

فأجاب الحمد لله رب العالمين عليه ان يفاضله فيها واذا طلب احد الشريكين بيعها بيعت عليهما واقتسما الثمن وهذا مذهب ابى حنيفة ومالك والإمام احمد وغيرهم

واذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان اللبن بقدر العلف سواء فلا شيء عليه وإن كان انتفاعه بها اكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت