فهرس الكتاب

الصفحة 14900 من 16863

يشترط لأحدهما زرع مكان معين ولا مقدارا محدودا من نماء الزرع وكذلك لا يشترط لاحدهما ربح سلعة بعينها ولا مقدار محدود من الربح

فأما اشتراط عود مثل رأس المال فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض وفى اشتراط عود مثل البذر كلام ذكرته في غير هذا الموضع فاذا كان هذا في تخصيص احدهما بمعين او مقدار من النماء حتى يكون مشاعا بينهما فتخصيص احدهما بما ليس من النماء اولى مثل ان يشترط أحدهما على الآخر ان يزرع له ارضا أخرى او يبضعه بضاعة يختص ربها بربحها أو يسقي له شجرة أخرى ونحو ذلك مما قد يفعله كثير من الناس

فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر فيضاربه ويبضعه بضاعة او يعامله على شجر وأرض ويستعمله في أرض أخرى او في إعانة ماشية له او يشترط استعارة دوابه او غير ذلك فإن هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء فإنه في معنى اشتراط بمعين او بقدر من الربح لأنه اذا اشترط منفعته او منفعة ماله اختص احدهما باستيفاء هذه المنفعة وقد لا يحصل نماء او يحصل دون ما ظنه فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل وقامره وراباه فإن فيه ربا وميسرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت