فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يشترط لأحدهما زرع مكان معين ولا مقدارا محدودا من نماء الزرع وكذلك لا يشترط لاحدهما ربح سلعة بعينها ولا مقدار محدود من الربح
فأما اشتراط عود مثل رأس المال فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض وفى اشتراط عود مثل البذر كلام ذكرته في غير هذا الموضع فاذا كان هذا في تخصيص احدهما بمعين او مقدار من النماء حتى يكون مشاعا بينهما فتخصيص احدهما بما ليس من النماء اولى مثل ان يشترط أحدهما على الآخر ان يزرع له ارضا أخرى او يبضعه بضاعة يختص ربها بربحها أو يسقي له شجرة أخرى ونحو ذلك مما قد يفعله كثير من الناس
فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر فيضاربه ويبضعه بضاعة او يعامله على شجر وأرض ويستعمله في أرض أخرى او في إعانة ماشية له او يشترط استعارة دوابه او غير ذلك فإن هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء فإنه في معنى اشتراط بمعين او بقدر من الربح لأنه اذا اشترط منفعته او منفعة ماله اختص احدهما باستيفاء هذه المنفعة وقد لا يحصل نماء او يحصل دون ما ظنه فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل وقامره وراباه فإن فيه ربا وميسرا