فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن تواطآ على ذلك قبل العقد فهو كالشرط في العقد على ما قررناه في ( كتاب بطلان التحليل ( أن الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له
فإن تبرع احدهما بهدية إلى الآخر مثل ان يهدى العامل في المضاربة إلى المالك شيئا او يهدي الفلاح غنما او دجاجا او غير ذلك فهذا بمنزلة إهداء المقترض من المقرض يخير المالك فيها بين الرد وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل وبين ان يحسبها له من نصيبه من الربح اذا تقاسما كما يحسبه من أصل القرض
وهذا ينازعنا فيه بعض الناس ويقول متبرع بالإهداء وليس كذلك بل انما اهداه لأجل المعاملة التى بينهما من القرض والمعاوضة ونحو ذلك كما قال النبى في حديث العامل الأزدي بن اللتبية لما قال هذا لكم وهذا أهدي الي فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ( وثبت عن عدد من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وأنس وغيرهم أنهم أمروا المقرض الذي قبل الهدية ان يحسبها من قرضه
وهذا ظاهر في الإعتبار فإنه اذا قبل الهدية قبل الاستيفاء فقد