فهرس الكتاب

الصفحة 14922 من 16863

أو بإجارة وانقضت مدته او كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس اجرة المثل تقوم الأرض بيضاء لا غراس فيها ثم تقوم وفيها ذلك الغراس فما بلغ فهو أجرة المثل والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن جندي أقطع له السلطان إقطاعا وهو خراج أرض وتلك الأرض كانت مقطعة لجندي توفى إلى رحمة الله تعالى بعد ان زرعها ببذره وبقره فحكم له الديواني السلطاني ان يأخذ شطر الزر ع وورثة المتوفى شطره بعد ان يأخذ من جملة الزرع نصف العشر ثم يدفع لورثة المتوفى المزارع ربع الشطر الذي له لأن السلطان يأخذ لورثة المتوفى ربع الخراج وله ثلاثة أرباعه فهل تجوز هذه القسمة ويجوز اخذ الخراج على هذه الصورة واذا لم يكن ذلك جائزا فكيف يكون الحكم فيه على مقتضى الشرع الشريف ثم ان أهل الديوان امروه ان يأخذ من ورثته بذر هذه الأرض في السنة الآتية تكون عنده قرضا بحجة برسم عمارة الإقطاع ويعيده لهم على سنتين فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الأرض كما ظنه السائل بل هو إقطاع استغلال فإن الإقطاع نوعان إقطاع تمليك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت