فهرس الكتاب

الصفحة 14923 من 16863

كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه واقطاع استغلال وهو اقطاع منفعة الارض لمن يستغلها إن شاء أن يزرعها وإن شاء أن يؤجرها وإن شاء أن يزارع عليها

وهذا الإقطاع هو من هذا الباب فإن المقطعين لم يقطعوا مجرد خراج واجب على شيء من الأرض بيده كالخراج الشرعي الذي ضربه امير المؤمنين عمر على بلاد العنوة وكالأحكار التى تكون في ذمة من استأجر عقارا لبيت المال فمن اقطع ذلك فقد اقطع خراجا واما هؤلاء فأقطعوا المنفعة

وإذا عرف هذا فإذا انفسخ الإقطاع في اثناء الأمر إما لموت المقطع وإما لغيره واقطع لغيره كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثاني دون الأول بحيث لو كان المقطع الأول قد أجر الأرض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة كما تنفسخ إجارة البطن الأول اذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في اصح الوجهين

وإذا كان كذلك فإن كان الإقطاع انتقل في نصف المدة كان للثاني نصف المنفعة وإن كان في ريعها الماضي كان له ريع المنفعة فإن كان اهل الديوان أعطوا الثاني ثلاثة ارباع المنفعة المستحقة بالإقطاع والأول الربع لكون الثاني قام بثلاثة الأرباع بمائة استحق الإقطاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت